مرسوم تنفيذي رقم 04-180
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-180 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425
الفصل الثاني — التشكيلة والعمل
المادة 8
يمكن أن يستعين المجلس في إطار مهامه، بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.