مرسوم تنفيذي رقم 04-180
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-180 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425
الفصل الثاني — التشكيلة والعمل
المادة 7
يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه أثناء دورته الأولى.