مرسوم تنفيذي رقم 04-180
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-180 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425
الفصل الأول — الصلاحيات
المادة 3
يعد المجلس تقريرا سنويا حول مسائل الآداب والأخلاقيات الجامعية ويرسله مرفقا بتوصياته إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي.