مرسوم تنفيذي رقم 04-180
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-180 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 63 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات مجلس آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية وتشكيلته وسيره الذي يدعى في صلب النص "المجلس".