مرسوم تنفيذي رقم 04-180
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-180 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 16
يكافأ أعضاء المجلس حسب السعر الساعي المحدد في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 01-293 المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، في حدود حجم ساعي لا يتعدى ست عشرة (16) ساعة بالنسبة لكل دورة.