مرسوم تنفيذي رقم 04-180
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-180 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425
الفصل الثاني — التشكيلة والعمل
المادة 10
يعد الرئيس جدول أعمال الدورات العادية ويعرضه للموافقة على الوزير المكلف بالتعليم العالي الذي يمكنه أن يضيف أي مسألة يرى ضرورة معالجة المجلس لها.
يحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي جدول أعمال الدورات غير العادية .