مرسوم تنفيذي رقم 04-175
· ج.ر عدد 39 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-175 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، يحدد حالات عدم تنفيذ صك بريدي يقدمه للدفع المستفيد منه، وشروط ذلك
المادة 3
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم والواردة في الجزء التنظيمي من الأمر رقم 89-75 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه.