الفصل الثاني — التنظيم – العمل
المادة 9
يرأس الوزير المكلف بالتجارة الخارجية أو ممثله، مجلس توجيه الوكالة الذي يتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل وزير الشؤون الخارجية ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثل وزير المالية، ممثل وزير النقل، ممثل وزير الصناعة ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية ممثل وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ممثل وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، ممثل الوزير المنتدب المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار، ممثل المدير العام للجمارك، المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
– الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية