مرسوم تنفيذي رقم 04-174
· ج.ر عدد 39 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-174 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها 4
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 29
تصنّف وظيفتا الأمين العام والمدير بالوكالة ويدفع مرتبهما استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة لمدير في الإدارة المركزية في وزارة.