مرسوم تنفيذي رقم 04-174
· ج.ر عدد 39 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-174 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها 4
الفصل الثاني — التنظيم – العمل
المادة 20
تنظم الوكالة في سبع (7) مديريات وأربع وعشرين (24) مديرية فرعية.
تتشكّل الوكالة من المديريات الآتية :
مديرية تحليل الأسواق، مديرية تحليل المنتوجات مديرية المصالح المختصة، مديرية الاستراتيجيات والبرامج، مديرية التكوين والتعاون والوثائق، مديرية الإعلام والاتصال، مديرية الإدارة والوسائل.