مرسوم تنفيذي رقم 04-174
· ج.ر عدد 39 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-174 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها 4
الفصل الثاني — التنظيم – العمل
المادة 19
يمكن المدير العام أن :
يشكل كل مجموعة عمل أو تفكير ضرورية لتحسين وتدعيم نشاط الوكالة في مجال ترقية عمليات ومشاريع تتصل بالتجارة الخارجية ودعمها، يستعين، عند الحاجة، وفي إطار التنظيم المعمول به بالخبرة والاستشارة الوطنية أو الأجنبية قصد ترقية الصادرات ويسير البطاقية المتصلة بذلك.