مرسوم تنفيذي رقم 04-174
· ج.ر عدد 39 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-174 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها 4
الفصل الثاني — التنظيم – العمل
المادة 10
يعيّن أعضاء مجلس التوجيه لصفتهم، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة الخارجية بناء على اقتراح من المؤسسات والهيئات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يجب أن يكون الأعضاء الذين يمثلون الإدارات المركزية في مجلس التوجيه برتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل.