الباب الأول — تعريفات الخدمات البريدية في النظام الداخلي › الفصل الأول — التعريفات المطبقة على مراسلات بريد الرسائل العادية والموصى عليها، الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها › القسم الأول — تعريفات التخليص القسم الفرعي الأول الرسائل و الرزم والبطاقات
المادة 8
تحدد تعريفات تخليص الجرائد والمحررات الدورية كما يأتي :
- الجرائد و الدورية التي يودعها الخواص :
– عن كل نسخة وعن كل 100 غرام. 2,00 دج الجرائد والدوريات التي يودعها الناشرون أو ممثلوهم بعدد يساوي على الأقل 100 نسخة :
- النسخة غير الموزعة و عن كل 100 غرام 1,00 دج
- النسخة الموزعة أو خارج الكيس وعن كل 100 غرام. ... 40 . 40 دج تستفيد الجرائد والمحررات الدورية "الموجهة"
أو " خارج الكيس" التي يرسلها الناشرون أو وكلاؤهم في رزم إلى المودع لديهم أو البائعين من تخفيض قدره خمسون في المائة (50%) من التعريفات المبينة في هذه المادة.