مرسوم تنفيذي رقم 04-172 · ج.ر عدد 38 لسنة 2004 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-172 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004، يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية المطبقة في النظامين الداخلي والدولي. 20

الباب الثالث — تعريفات الخدمات المالية البريدية في النظام الداخلي

المادة 67

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.