الباب الثالث — تعريفات الخدمات المالية البريدية في النظام الداخلي
المادة 67
تحصل تعريفات الخدمات المالية البريدية المطبقة في النظام الداخلي كما يأتي :
التعريفات بالدينار
(1) حوالات عادية - تلغرافية - التحويل الإلكتروني للأموال :
- إلى غاية 1.000,00 دج .
من 1.000,00 دج إلى .3.000,00 من 3.000,00 دج إلى 5.000,00 ما فوق 5.000,00 دج يضاف عن كل 2.000,00 دج أو كسر 2 (2) حوالات الدفع في ح. ج . ب :
أ- حوالات الدفع في ح. ج . ب :
عن كل 5.000,00 دج أو كل كسر 5.000,00 دج و (مهما يكن ب الدفع المستعجل في ح . ج . ب : 30,00 50,00 70,00 2.000,00 دج. 10,00 مبلغ الحوالة ) 10,00 تعريفات العمولة المترتبة على حوالات الدفع في ح. ج . ب. تضاف إليها تعريفة ثابتة عن النفاذ للشبكة 10,00 نوع العمليات 3 (3) الدفع في محل الإقامة : 13 يونيو سنة 2004 م التعريفات بالدينار عندما يطلب المرسل الدفع في محل الإقامة يضاف تعريفة ثابتة قدرها 40,00
4) شهادة إصدار حوالة
(5) الاحتجاج على الحوالات
6) خدمات خاصة :
أ ) إشعار بالدفع :
حوالات بريدية عادية التحويل الإلكتروني للأموال
ب ) حوالة مدفوعة "يدا ليد"
ج ) البريد الماكث د التوزيع السريع 7 (7) تعريفة التجديد أو تأشيرة التاريخ
ب - تعريفات خدمات الصكوك البريدية :
نوع العمليات
(1) التحصيلات :
أ ) تقديم الصكوك المصرفية للدفع في غرفة المقاصة ب تقديم سندات تجارية للدفع :
محل الدفع بمركز الصكوك البريدية.
ليس لها محل دفع بمركز الصكوك البريدية.
ج) صكوك مصرفية وسندات تجارية مقدمة للدفع بواسطة د صكوك مصرفية وسندات تجارية قابلة للاحتجاج التعريفات المذكورة في النقطة (ج) أعلاه .
2) سحب الأموال لفائدة صاحب ح . ج .ب :
أ _ صك السحب عند الاطلاع :
تعريفة ثابتة قدرها عن كل 1.000,00 دج أو عن كل كسر 1.000,00 دج ..
ب السحب عند الاطلاع في مكاتب البريد المعنية :
مع أو دون الاطلاع على الرصيد :
تعريفة ثابتة قدرها
- عن كل 1.000,00 دج أو عن كل كسر 1.000,00 دج ج _ السحب بواسطة الموزع الآلي للأوراق النقدية :
الاشتراك في المصلحة التعريفة الناتجة عن عملية السحب على الموزع المكاتب البريدية 20,00 50,00 20,00 20,00 10,00 10,00 60,00 40,00 التعريفات بالدينار 20,00 20,00 30,00 مصلحة البريد لكل سند .. 30,00 ولم تسدد بعد علاوة على 30,00 12,00 2,00 12,00 2,00 300,00 الآلي للأوراق النقدية في 30,00 نوع العمليات 29 التعريفات بالدينار
- التعريفة الناتجة عن عملية السحب على الموزع الآلي للأوراق النقدية في البنوك المعتمدة بشبكة شركة تألية الصفقات بين البنوك والصفقات
- تعريفة الوضع تحت المنع
3- التحويلات لفائدة الغير :
أ _ التحويل العادي :
- إلى غاية 10.000,00 دج
- ما فوق 10.000,00 دج أو عن كل كسر 10.000,00 دج
ب - التحويل التلقائي أو المستعجل :
إلى غاية 10.000,00 دج النقدية. 35,00 30,00 10,00 2,00 10,00
- من 10.000,00 دج و عن كل 10.000,00 دج أو كل كسر 10.000,00 دج .أكثر 10,00
- الحد الأقصى المقبوض ج _ تحويلات بالعدد المقدم في الجداول :
- إلى غاية 100 تحويل ما فوق 100 تحويل عن كل 100 تحويل أو عن كل كسر 100 تحويل
د - تحويلات بالعدد على سند مغناطيسي أو معلوماتي :
إلى غاية 100 تحويل ما فوق 100 تحويل عن كل 100 تحويل أو عن كل كسر 100 تحويل 4 (4) الدفع نقدا لفائدة الغير :
أ- صك اسمي عن كل 1.000,00 دج أو عن كل كسر 1.000,00 دج 100,00 500,00 إضافي 250,00 250,00 إضافي 100,00 10,00
ب - صك دفع عند الاطلاع لفائدة الغير أو لحامله نفس التعريفات المذكورة بالنقطة - أ - أعلاه ) إضافة تعريفة ثابتة قدرها....... . 5 (5) التعريفات المخفضة :
للتحويل المتعدد على البريد الصكوك المتعددة المتضمنة 100 أو المستوفاة التعريفة الثابتة ل 100 تحويل :
أ _ التعريفة الثابتة :
لغاية 100 حوالة ابتداء من 101 حوالة و عن كل حوالة ب _ التعريفة النسبية : 10,00 تحويل على الأقل 500,00 5,00 حسب مجموع مبلغ الصك عن 1.000,00 دج أو كسر من 1.000,00 دج 5,00 تصديق على الصك
(6) التعريفات و خدمات خاصة مختلفة :
أ- فتح حساب ب تعريفة سنوية عن مسك الحساب ج _ إشعار بالرصيد 100,00 مجانا 100,00 30,00 نوع العمليات
د - إشعار دوري :
إتاوة شهرية :
عن الإشعار الشهري.
عن الإشعار الأسبوعي.
عن الإشعار النصف الأسبوعي.
عن الإشعار اليومي.
ه – إطلاع على الرصيد
و - نسخة من الحساب :
- تكاليف الأبحاث عن كل شهر .
- زيادة على ذلك عن كل صفحة.
ز- تعديل عنوان حساب جاري بريدي.
ح - بيانات مطلوبة بالهاتف. 13 يونيو سنة 2004 م التعريفات بالدينار 50,00 100,00 150,00 500,00 10,00 40,00 10,00 50,00 10,00
ط - تعريفات عن الصكوك أو الأمر بالخصم دون رصيد كاف :
- صك مرسل من الساحب أو أمر بالخصم لا يمكن تنفيذه لعدم كفاية الرصيد... 150,00 صك بدون رصيد مرسل إلى مركز الصكوك البريدية و مقدم للدفع من المستفيد أو حامله..
عدم كفاية الرصيد غير المتوقع.
صك مرسل إلى مركز الصكوك البريدية و مقدم طلب صاحب الحساب الامتناع عن الدفع بسبب آخر إفلاس الحامل تحرير شهادة عدم الدفع.
ي - إشعار مسبق بالهاتف أو إلكتروني بتسجيل
ك - إشعار بتسجيل تحويل.
ل - أمر بالاقتطاع التلقائي متبوع بسند أو بدونه لغاية 1.000,00 دج . 150,00 150,00 للدفع من المستفيد أو حامله الذي غير السرقة أو ضياع الصك أو 150,00 30,00 بعض العمليات 30,00 30,00 : 12,00
- فوق 1.000,00 دج عن كل 1.000,00 دج أو كسر 1.000,00 دج . 2,00
م - الاحتجاجات ( تعريفة الخدمات البريدية).
ن - تعريفة عدم نشاط الحساب.
ف - تعريفة تجميد الحساب.
ق - تعريفة إعادة تنشيط الحساب. 40,00 150,00 10,00 10,00
ج - التحصيل والبعائث مقابل الدفع :
نوع العمليات
1- القيم الواجب تحصيلها :
أ _ عند الإيداع :
تخليص الإرسال : تعريفات الرسائل).
عند الاقتضاء، يضاف رسم التوصية (تعريفات ب عند تسوية الحساب :
تعريفة عن القيمة المحصلة أو غير المحصلة ( يضاف إلى هذه التعريفة 3,00 دج عن كل فاتورة الطوابع الجبائية القانونية).
- التعريفة عن كل قائمة (تعريفة مطبقة لنفس الإرسال و عن كل قائمة ) تعريفة عن كل قيمة مقدمة لإجراء الاحتجاج.
2- بعائث مقابل الدفع:
أ _ عند الإيداع : 31 التعريفات بالدينار الخدمات البريدية). 10,00 أو مخالصة لم يضع المرسل عليها 20,00 20,00 تخليص البعيثة، ( تعريفات المواد من نفس الصنف الموصى عليها أو بقيمة مصرح بها).
- التعريفة الثابتة ب _ إلغاء المبلغ أو تعديله :
- قبل الإرسال بعد الإرسال تعريفة رسالة د – مطبوعات ونماذج تسلم بمقابل :
أصناف المطبوعات
1 - حوالات عادية أو إلكترونية (عشرة نماذج) 20,00 مجانا مسجلة وزنها 20 غ التعريفات بالدينار 40,00 2 – حوالات الدفع ل ح . ج . ب (عادية أو مستعجلة) أو حوالات اجتماعية للدفع :
- حاملة تسمية الحساب (عشرة نماذج ) .
بدون تسمية الحساب (عشرة نماذج ) . 3 – كشوف التحويلات البريدية :
- حاملة تسمية الحساب ( المائة كشف).
- بدون تسمية الحساب ( المائة كشف).
4 - قوائم الدفع : (المائة قائمة ) 5 – قوائم إرسال قيم للتحصيل (العشر قوائم)
6 - أظرفة إرسال قيم التحصيل ( عشرة أظرفة ) 50,00 40,00 100,00 50,00 100,00 40,00 60,00
7 - أظرفة حاملة بالوجه عنوان مركز الصكوك البريدية (عشرة أظرفة) 80,00 8 – دفتر نماذج الصكوك البريدية (خمسة و عشرون نموذجا ) مجانا الباب الرابع 24 ربيع الثاني عام 1425 ه 38 13 يونيو سنة 2004 م تعريفات الخدمات المالية البريدية في النظام الدولي