مرسوم تنفيذي رقم 04-172
· ج.ر عدد 38 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-172 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004، يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية المطبقة في النظامين الداخلي والدولي. 20
الباب الثاني — تعريفات الخدمات البريدية في النظام الدولي › الفصل الأول › القسم الثاني — التعريفات الإضافية القسم الفرعي الأول عدم التخليص أو نقصانه
المادة 48
تحدد تعريفة التوصية كما يأتي : 50,00 دج عن كل مادة . 130,00 دج عن كل كيس من الأكياس الخاصة بالمطبوعات.