مرسوم تنفيذي رقم 04-172
· ج.ر عدد 38 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-172 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004، يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية المطبقة في النظامين الداخلي والدولي. 20
الباب الثاني — تعريفات الخدمات البريدية في النظام الدولي › الفصل الأول › القسم الأول — التعريفات الرئيسية القسم الفرعي الأول الرسائل والبطاقات
المادة 41
تحدد التعريفة المطبقة على المطبوعات الموجهة إلى نفس المرسل إليه ونفس الاتجاه، والموضوعة في كيس خاص لا يتجاوز وزنه الأقصى ثلاثين (30) كيلوغراما، بمبلغ 80,00 دج عن كل كيلو غرام وكسره إلى غاية الوزن الإجمالي للكيس.