الباب الثاني — تعريفات الخدمات البريدية في النظام الدولي › الفصل الأول › القسم الأول — التعريفات الرئيسية القسم الفرعي الأول الرسائل والبطاقات
المادة 40
تحدد تعريفات تخليص المطبوعات التي يبلغ وزنها الأقصى كيلوغرامين (2) أو خمسة (5) كيلوغرامات، إذا كانت عبارة عن كتب كما يأتي :
- إلى غاية 20 غراما ..... 10,00 دج أكثر من 20 غراما و إلى غاية 100 غرام 20,00 دج
- أكثر من 100 غرام و إلى غاية 250 غراما 40,00 دج
- أكثر من 250 غراما و إلى غاية 500 غرام 65,00 دج
- أكثر من 500 غرام و إلى غاية كيلو غرام (1). 110,00 دج
- أكثر من كيلوغرام (1) و إلى غاية كيلوغرامين (2). 150,00 دج أكثر من كيلوغرامين (2) وعن كل فئة كيلوغرام إضافية .....80,00 دج .