الباب الثاني — تعريفات الخدمات البريدية في النظام الدولي › الفصل الأول › القسم الأول — التعريفات الرئيسية القسم الفرعي الأول الرسائل والبطاقات
المادة 39
تحدد تعريفات الرزم الصغيرة التي يبلغ وزنها الأقصى كيلوغرامين (2) كما يأتي :
- إلى غاية 100 غرام. 25,00 دج
- أكثر من 100 غرام و إلى غاية 250 غراما. 40,00 دج
- أكثر من 250 غراما و إلى غاية 500 غرام. 70,00 دج
- أكثر من 500 غرام و إلى غاية كيلو غرام(1). 120,00 دج
- أكثر من كيلو غرام (1) و إلى غاية كيلوغرامين(2).. . 200,00 دج .