مرسوم تنفيذي رقم 04-172
· ج.ر عدد 38 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-172 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004، يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية المطبقة في النظامين الداخلي والدولي. 20
الباب الأول — تعريفات الخدمات البريدية في النظام الداخلي › الفصل الثاني — التعريفات المطبقة على المراسلات المصرح بقيمتها، الصادرة من الجزائر و المرسلة إليها › القسم الثالث — العلب المصرح بقيمتها القسم الفرعي الأول التعريفات
المادة 34
تطبق تعريفات الخدمات الخاصة وشروطها المحددة في المواد 13 و 15 و 17 و 19 و 23 من هذا المرسوم على العلب المصرح بقيمتها.
القسم الفرعي الثاني التصريح بالقيمة