الباب الأول — تعريفات الخدمات البريدية في النظام الداخلي › الفصل الثاني — التعريفات المطبقة على المراسلات المصرح بقيمتها، الصادرة من الجزائر و المرسلة إليها › القسم الثالث — العلب المصرح بقيمتها القسم الفرعي الأول التعريفات
المادة 33
تخضع العلب المصرح بقيمتها والتي يصل وزنها الأقصى إلى كيلوغرامين (2)، للتعريفات المحددة كما يأتي :
تعريفات التخليص : نفس تعريفة الرسائل العادية من نفس الوزن كما هو منصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
- تعريفة التوصية : 50,00 دج 13 يونيو سنة 2004 م
- تعريفة التأمين :
إلى غاية 1.00000 دج من القيمة المصرح بها 70,00 دج أكثر من 1.00000 دج و عن كل 10000 دج أو كسر 1000000 دج 5,00 دج