مرسوم تنفيذي رقم 04-172 · ج.ر عدد 38 لسنة 2004 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-172 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004، يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية المطبقة في النظامين الداخلي والدولي. 20

الباب الأول — تعريفات الخدمات البريدية في النظام الداخلي › الفصل الثاني — التعريفات المطبقة على المراسلات المصرح بقيمتها، الصادرة من الجزائر و المرسلة إليها › القسم الثالث — العلب المصرح بقيمتها القسم الفرعي الأول التعريفات

المادة 33

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.