مرسوم تنفيذي رقم 04-172
· ج.ر عدد 38 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-172 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004، يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية المطبقة في النظامين الداخلي والدولي. 20
الباب الأول — تعريفات الخدمات البريدية في النظام الداخلي › الفصل الثاني — التعريفات المطبقة على المراسلات المصرح بقيمتها، الصادرة من الجزائر و المرسلة إليها › القسم الثاني — الرزم ذات القيمة المصرح بها القسم الفرعي الأول التعريفات
المادة 32
لا يمكن أن يفوق الحد الأقصى للتصريح بالقيمة عن كل إرسال 25.00000 دج. ولا يمكن أن يفوق هذا الحد الأقصى مبلغ 5.000,00 دج بالنسبة للوثائق التي ليست لها قيمة ذاتية.