الباب الأول — تعريفات الخدمات البريدية في النظام الداخلي › الفصل الثاني — التعريفات المطبقة على المراسلات المصرح بقيمتها، الصادرة من الجزائر و المرسلة إليها › القسم الثاني — الرزم ذات القيمة المصرح بها القسم الفرعي الأول التعريفات
المادة 30
تخضع الرزم المصرح بقيمتها إلى غاية وزن أقصاه كيلوغرامان (2) ، للتعريفات المحددة كما يأتي :
تعريفة التخليص :
تعريفة الرزم إلى غاية وزن كيلو غرامين (2) كما هو منصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
- تعريفة التوصية. 50,00 دج
- تعريفة التأمين :
إلى غاية 1.00000 دج من القيمة المصرح بها 70,00 دج أكثر من 1.000.00 دج و عن كل 10000 دج أو كسر 1000000 . دج . 5,00 دج .