مرسوم تنفيذي رقم 04-172
· ج.ر عدد 38 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-172 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004، يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية المطبقة في النظامين الداخلي والدولي. 20
الباب الأول — تعريفات الخدمات البريدية في النظام الداخلي › الفصل الثاني — التعريفات المطبقة على المراسلات المصرح بقيمتها، الصادرة من الجزائر و المرسلة إليها › القسم الأول — الرسائل المصرح بقيمتها القسم الفرعي الأول التعريفات
المادة 29
لا يمكن أن يفوق الحد الأقصى للتصريح بالقيمة عن كل إرسال 25.00000 دج. و يحدد هذا الحد الأقصى بمبلغ 5.000.000 دج بالنسبة للوثائق التي ليست لها قيمة ذاتية.