مرسوم تنفيذي رقم 04-172
· ج.ر عدد 38 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-172 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004، يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية المطبقة في النظامين الداخلي والدولي. 20
الباب الأول — تعريفات الخدمات البريدية في النظام الداخلي › الفصل الأول — التعريفات المطبقة على مراسلات بريد الرسائل العادية والموصى عليها، الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها › القسم الثاني — تعريفة الخدمات الخاصة القسم الفرعي الأول التوزيع السريع والتوصية والإشعار بالاستلام
المادة 15
تحدد تعريفة الإشعار بالاستلام الواجبة التحصيل من المرسل عند الإيداع بمبلغ 20,00 دج .
القسم الفرعي الثاني التعريفة الإضافية المطبقة على المراسلات ذات الإجابة