مرسوم تنفيذي رقم 04-172
· ج.ر عدد 38 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-172 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004، يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية المطبقة في النظامين الداخلي والدولي. 20
الباب الأول — تعريفات الخدمات البريدية في النظام الداخلي › الفصل الأول — التعريفات المطبقة على مراسلات بريد الرسائل العادية والموصى عليها، الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها › القسم الأول — تعريفات التخليص القسم الفرعي الأول الرسائل و الرزم والبطاقات
المادة 10
تحدّد تعريفات لتخليص مطبوعات الانتخابات إلى غاية وزن أقصاه كيلوغرامان (2) بمبلغ 1,00 دج عن كل فئة 50 غراما أو كسر 50 غراما.