المادة 6
تكلّف مديرية إدارة الوسائل والإعلام الآلي بما يأتي :
تسيير مستخدمي الإدارة الموضوعين تحت سلطة الوزير،
- تحضير العمليات المالية ذات الصلة بميزانيتي التسيير والتجهيز وتنفيذهما، تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للوزارة والمحافظة عليها، تسيير الأنظمة المعلوماتية والوثائق والأرشيف.
وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين وتكلّف بالعمليات المتعلقة بالتوظيف وتنظيم مسارات المستخدمين المهنية وتكوينهم وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم
ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلّف بإعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للوزارة وتنفيذهما ومعالجة كل العمليات الميزانية والمالية والمحاسبية المتعلقة بسير المصالح،
ج - المديرية الفرعية للوسائل العامة ، وتكلّف بتقييم الحاجات إلى الوسائل المادية والتجهيزات وكذا تسيير الأملاك العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية والمحافظة عليها، د – المديرية الفرعية للإعلام الآلي والوثائق والأرشيف، وتكلّف بتنظيم وسائل ومناهج الإعلام الآلي والوثائق وحفظ الأرشيف، وتطوير ذلك.