المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - رئيس الديوان ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلّفون على التوالي، بما يأتي :
تنظيم نشاطات الوزير ومتابعتها بعنوان نشاطاته الحكومية وعلاقاته بالمؤسسات الوطنية
- الاتصال وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية تحضير نشاطات الوزير ومتابعتها بعنوان علاقاته مع الشريك الاجتماعي والحركة الجمعوية، -نشاطات الوزير بعنوان التعاون والعلاقات الدولية،
- تحضير نشاطات الوزير ومتابعتها بعنوان المجلس الوطني للاستثمار،
- التدقيق الخارجي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
وأربعة (4) ملحقين بالديوان ويلحق برئيس الديوان :
مكتب البريد والاتصال المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
2 - الهياكل الآتية : * قسم العلاقات مع المؤسسات العمومية الاقتصادية، * قسم ترقية الاستثمار، * قسم الدراسات والتلخيص، * مديرية المساهمات بالأقلية والسهم النوعي، * مديرية إدارة الوسائل والإعلام الآلي. 24 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 يونيو سنة 2004 م