مرسوم تنفيذي رقم 04-164
· ج.ر عدد 36 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-164 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 يونيو سنة 2004 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-86 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر
المادة الأولى
تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 03-86 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة الأولى : تحدث لجنة لتنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة المقرر إجراؤها في الجزائر من 24 سبتمبر إلى 8 أكتوبر سنة 2004 وتدعى في صلب النص "اللجنة ".