المادة 8
يتكون مجلس الإدارة الذي يدعى في صلب النص "المجلس"، من :
- الوزير المكلف بالمالية أو ممثله، رئيسا،
- الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية أو ممثله، الوزير المكلف بالنقل أو ممثله، الوزير المكلف بالأشغال العمومية أو ممثله،
- الوزير المكلّف بالموارد المائية أو ممثله، الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية أو ممثله، أي وزير، حسب النقاط المدرجة في جدول الأعمال.
يمكن أن يستعين المجلس بخبيرين (2) يختارهما وزير المالية، على أساس كفاءتهما، قصد مساعدته في مداولاته.
يحضر المدير العام للصندوق اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يجب أن يكون ممثلو الوزراء برتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل.