المادة 5
يهدف الصندوق إلى إضفاء المزيد من الفعالية على نفقات الدولة للتجهيز وتحسين مسار تقييم وإنجاز ومتابعة المشاريع الكبرى الخاصة بالمنشآت الأساسية الاقتصادية والاجتماعية التي تقتضي رصد وسائل مالية وبشرية هامة، وتنويع مصادر التمويل، والتحكّم في تكلفة تمويل هذه المشاريع الكبرى.
وبهذه الصفة، يهدف الصندوق على الخصوص إلى ما يأتي :
ترشيد تسيير نفقات التجهيز عن طريق تحكم أكبر في تكاليف الإنجاز وكيفيات التمويل، تقديم الدعم والمساعدة التقنية في تقييم المشاريع الكبرى الخاصة بالتجهيز العمومي، الفصل بخصوص الجدوى الاقتصادية والتقنية والاجتماعية والمالية للمشاريع الكبرى للتجهيز وإبداء الرأي قبل تسجيلها في قائمة الاستثمارات العمومية،
- اقتراح التركيب المالي وبنية تمويل المشروع الأكثر ملاءمة بالنسبة للمشاريع الكبرى للتجهيز، منح لحساب الدولة، وحسب دفتر شروط، أجزاء الموارد المرصودة في حساب خاص للخزينة، مخصص بموجب مقرر تتخذه الحكومة، باقتراح من وزير المالية، لتمويل و / أو لدعم مشاريع التجهيزات العمومية المبادر بها في إطار برنامج أو مخطط إنمائي وطني أو جهوي.