المادة 10
يجتمع المجلس في دورة عادية ثلاث
(3) مرات في السنة. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية عدة مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للصندوق .
ويعقد المجلس اجتماعاته بناء على مجرد استدعاء كتابي من الرئيس، يُوجّه إلى الأعضاء خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر .
ويجتمع المجلس قانونا بأغلبية أعضائه. وعقب كل اجتماع، يُعدّ محضر يؤثر عليه كل من الرئيس والمدير العام للصندوق.
وتتخذ كل القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.