مرسوم تنفيذي رقم 04-161
· ج.ر عدد 36 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-161 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 2 يونيو سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة. 9
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وستمائة ألف دينار (3.600.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وفي الباب رقم 34–90 "الإدارة المركزية – حظيرة السيارات".