المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 2 يونيو سنة 2004.
أحمد أويحيى "أ"
الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية.
العمل 1.000.000 مجموع القسم الأول 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000 رقم الأبواب 6 يونيو سنة 2004 م الجدول "أ" (تابع) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 1.500.000 رقم الأبواب مجموع القسم الأول 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.500.000 مجموع الفرع الأول 2.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.500.000 الجدول "ب"
العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية – ريوع حوادث العمل. 1.000.000 مجموع القسم الثاني 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000 17 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية الجدول "ب" (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة ريوع حوادث العمل.......... 1.500.000 مجموع القسم الثاني 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.500.000 مجموع الفرع الأول 2.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.500.000