مرسوم تنفيذي رقم 04-160
· ج.ر عدد 36 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-160 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 2 يونيو سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 7
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي البابين المبينين في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.