مرسوم تنفيذي رقم 04-160
· ج.ر عدد 36 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-160 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 2 يونيو سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 7
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.