مرسوم تنفيذي رقم 04-16
· ج.ر عدد 6 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-16 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 12 الموافق 22 يناير سنة 2004، يتضمن إحداث صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي. 14
الفصل الثالث — الإدارة والعمل
المادة 20
ترخص لجنة للضمان يعينها المجلس بالتسديدات في إطار طلبات ضمان الصندوق من البنوك والمؤسسات المالية .
يحدد النظام الداخلي المذكور في المادة 14 أعلاه ، تشكيلة هذه اللجنة ودورها وعملها.