مرسوم تنفيذي رقم 04-16
· ج.ر عدد 6 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-16 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 12 الموافق 22 يناير سنة 2004، يتضمن إحداث صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي. 14
الفصل الثالث — الإدارة والعمل
المادة 16
تصح اجتماعات المجلس قانونا إذا حضرها أغلبية الأعضاء.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تصح المداولات قانونا في الاجتماع الثاني الذي يعقد في الأسبوع الموالي بحضور ثلث (+) الأعضاء، من بينهم ممثل واحد على الأقل عن البنوك أو الخزينة العمومية.
ويعد في نهاية كل اجتماع محضرا للمداولات يوقعه كل أعضاء المجلس.