مرسوم تنفيذي رقم 04-16
· ج.ر عدد 6 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-16 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 12 الموافق 22 يناير سنة 2004، يتضمن إحداث صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي. 14
الفصل الثالث — الإدارة والعمل
المادة 14
يجتمع المجلس في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر .
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بعدد المرات التي يراها الرئيس ضرورية ، كل سنة، لمصلحة الصندوق، أو بطلب ثلثي ( 2 3) أعضاء المجلس.