الفصل الثالث — الإدارة والعمل
المادة 12
يدير الصندوق مجلس إدارة يدعى في صلب النص "المجلس" ويتكون من :
ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية
- المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، ممثل عن كل بنك ومؤسسة مالية منخرطة في الصندوق، ممثل عن مجلس توجيه الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر يعينه نظراؤه
- ممثل عن المستفيدين المنخرطين في الصندوق ، يعين وفق صيغة يضبطها مجلس إدارة الصندوق.
يتولى رئاسة الصندوق أحد ممثلي البنوك والمؤسسات المالية ينتخبه أعضاء المجلس.
يمكن أن يستشير المجلس كل شخص بحكم كفاءاته في مجال القرض.
تتولى مصالح الصندوق أمانة المجلس.