مرسوم تنفيذي رقم 04-156
· ج.ر عدد 35 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-156 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "لجميط" ( الكتلة : 405 ب)
المادة الأولى
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "لجميط" (الكتلة : 405 ب) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 110808 كلم 2 الواقعة في تراب ولايتي إيليزي وورقلة.