مرسوم تنفيذي رقم 04-154
· ج.ر عدد 34 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-154 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 مايو سنة 2004، يحدد نظام الأجور للمستخدمين التابعين للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية
الفصل الرابع — التعويضات والمنح
المادة 16
يمنح تعويض عن استعمال السيارة الخاصة في إطار ضرورات الخدمة شهريا لمستخدمي القسمين الرابع والخامس في الوكالتين طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-178 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه.