مرسوم تنفيذي رقم 04-154
· ج.ر عدد 34 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-154 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 مايو سنة 2004، يحدد نظام الأجور للمستخدمين التابعين للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية
الفصل الرابع — التعويضات والمنح
المادة 13
يمنح تعويض الخبرة المهنية المكتسبة في كل وكالة حسب نظام الدرجة، شهريا لمستخدمي كل وكالة حسب الدرجة التي يصنف فيها كل مستخدم .