مرسوم تنفيذي رقم 04-154
· ج.ر عدد 34 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-154 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 مايو سنة 2004، يحدد نظام الأجور للمستخدمين التابعين للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية
الفصل الثالث — تطور الأجر القاعدي
المادة 11
يقصد بالترفيع التقدم في درجات نفس مستوى التأهيل الذي يتضمن عشر (10) درجات على الأكثر.