مرسوم تنفيذي رقم 04-152
· ج.ر عدد 33 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-152 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 23 الحكومة
الفرع الأول — رئيس الحكومة وفي الباب رقم 35-01 "رئيس الحكومة – صيانة المباني".
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره سبعة ملايين دينار (7.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول – رئيس الحكومة وفي الباب رقم 31-03 "رئيس الحكومة - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها".