مرسوم تنفيذي رقم 04-150
· ج.ر عدد 32 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-150 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدد القانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم
الفصل الثاني — الصلاحيات ومعاينة المخالفات › القسم الأول — المهام والصلاحيات
المادة 6
يقترح المهندسون المكلفون بشرطة المناجم على السلطات المحلية المختصة إقليميا، في إطار ممارستهم وظائفهم، كل تدبير تحفظي ضروري للوقاية من حدوث خطر من شأنه أن يعرض أمن منشآت الاستغلالات المنجمية و البنايات ومستخدمي المناجم والسكان المجاورين و المحيط المجاور للخطر.