الفصل الثاني — الصلاحيات ومعاينة المخالفات › القسم الأول — المهام والصلاحيات
المادة 4
يتولى المهندسون المكلفون بشرطة المناجم تحت سلطة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، أداء الصلاحيات المنصوص عليها أدناه
- المراقبة الإدارية والتقنية المتعلقة بممارسة النشاط المنجمي مراقبة احترام القواعد والمقاييس المتعلقة بالفن المنجمي لضمان استرجاع عقلاني للاحتياطات المستغلة اقتصاديا ولحماية الموارد المائية و الطرق العمومية و البنايات السطحية
- مراقبة احترام قواعد الوقاية والأمن طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما،
- مراقبة تنفيذ مخططات التسيير البيئي والفحوص البيئية، والتوفير واستعمال الاحتياطي لإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية مراقبة ظروف التخزين والتسيير واستعمال المواد المتفجرة و المفرقعات
- التأكد من كميات المواد المعدنية المستخرجة وعمليات التقويم المحتملة والموافقة عليها،
- تحديد التدابير الملائمة لمعالجة الفراغات الناتجة عن الاستغلال إثر ترك الأشغال أو التوقف التام عنها، معاينة الحوادث و تحديد التدابير التحفظية أو الإسعافات المحتملة.