مرسوم تنفيذي رقم 04-150
· ج.ر عدد 32 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-150 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدد القانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم
الفصل الرابع — الحقوق والالتزامات
المادة 31
لا يمكن أن يكون للمهندسين المكلفين بشرطة المناجم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المؤسسات التي يمكن أن تؤدي إلى تعارض المصالح الشخصية وواجبات وظيفتهم لاسيما في كل مؤسسة من مؤسسات قطاع المناجم. إذا ما آلت إليه هذه المصلحة عن طريق تركة أو هبة وجب عليه التخلي عنها أو التصرف فيها بهمة.