مرسوم تنفيذي رقم 04-150
· ج.ر عدد 32 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-150 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدد القانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يتمتع المهندسون المكلفون بشرطة المناجم بصفة أعوان عموميين من ضمن مستخدمي الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.
ويمارسون مهامهم و صلاحياتهم تحت سلطة هذه الوكالة.