مرسوم تنفيذي رقم 04-150
· ج.ر عدد 32 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-150 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدد القانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم
الفصل الرابع — الحقوق والالتزامات
المادة 28
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به، في مجال حركة المستخدمين واستجابة لحاجاتها من المستخدمين لمقرها المركزي وفروعها الجهوية، تجري الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية حركة في سلك المهندسين المكلفين بشرطة المناجم بين هياكلها.