مرسوم تنفيذي رقم 04-150
· ج.ر عدد 32 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-150 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدد القانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم
الفصل الثالث — شروط التعيين والتصنيف والترقية › القسم الثاني — التصنيف
المادة 18
يعد المهندسون الخبراء المكلفون بشرطة المناجم من المستوى الثالث (3) مستخدمين إطارات عليا من القسم الخامس (5) في مناصب عمل الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. 3 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 23 مايو سنة 2004 م